أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة في السجود والركوع بقصد الدعاء؟".
وأكدت الإفتاء في إجابتها على السؤال أنه تكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قُصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاء والثناء على الله ولم يقصد تلاوة القرآن فيجوز بلا كراهة؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ومعه حواشي الشرواني والعبادي" (2/ 61، ط. دار الفكر): [وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْهَا] اهـ.
وأضافت: "قال العلامة الشرواني في "حاشيته" عليه (2/ 61): [قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا -الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ- إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ. اهـ".
وتابعت: فَلَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَصْدِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقُنُوتِ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْقِيَامِ) أَيْ مِن الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ] اهـ.
عدد التسبيحات في الركوع والسجود
وبشأن عدد التسبيحات في الركوع والسجود، أكدت الإفتاء أن التسبيح في الركوع والسجود سنَّة من سنن الصلاة، والأصل فيه أن يكون ثلاثًا؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» رواه أبو داود.
وأوضحت أنه لا حرج في الزيادة على ثلاث تسبيحات، ولكن يُستحبُّ أن يختم التسبيح على وتر -أي على عدد فردي- خمس أو سبع أو تسع عند الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند الشافعية، هذا إذا كان منفردًا، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجهٍ يجعل المأمومين يملُّون؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط. المكتب الإسلامي): [ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَأْمُومُونُ بِالتَّطْوِيلِ، فَيَسْتَوْفِيَ الْكَمَالَ] اهـ.
وأضافت ثم بعد التسبيح يجوز للمسلم أن يُعظِّمُ الله تعالى بما شاء في الركوع، ويدعو في السجود، وخاصة بما ورد من أدعية، وينبغي للإمام ألَّا يطيل على المأمومين بما يحملهم به فوق طاقتهم أو بوجه يملُّون به كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.