السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

القبض على المتهم في واقعة فيديو التحرش بسيدة بهضبة الأهرام

  • 4-8-2021 | 16:34

التحرش بسيدة

طباعة
  • علام احمد

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على المتهم في واقعة فيديو التحرش بسيدة بهضبة الأهرام.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام ، يتضمن تسجيل من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار .

بالفحص أمكن تحديد هوية (المجنى عليها ، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى إستغاثتها - فر هارباً .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية (المتهم -  مقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة التحرش في القانون

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.