الجمعة 10 مايو 2024

تعرف على قوانين الحقوق الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة فى قضايا الأسرة

المحامي عبدالحميد رحيم

الجريمة12-8-2021 | 16:57

زينب سعيد

 الحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحرمة الحياة الخاصة وقدسيتها صانتها الحضارات القديمة والأديان السماوية والدساتير والقوانين المصرية فلكل فرد الحق في المحافظة على حياته الخاصة وعدم جعلها عرضة لان تلوكها السنة الناس آو أن تكون مصدر تهديد والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادتين 309 مكرر و 309 مكرر وقال المحامي عبدالحميد رحيم:

أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص". "ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".

والمادة 309 مكرر (أ) تنص على :

أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وهي نصوص تتوافق تماما مع نص المادة 57 من الدستور المصري الحالي التى تنص على أن : ( للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس ) وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ولم يفرق الدستور ولا القانون في التجريم بالتعدي علي خصوصية الأخر بين زوج وزوجه ولم يستثني احد من العقاب بل مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون فكل ما يعد قذفا في المجني عليه طبقا للفقرة الأولي من المادة 302 من قانون العقوبات يعد التهديد بإفشاء جريمة وفقا للفقرة الأولي من المادة 327 عقوبات كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه مثل تركيب الزوج كاميرات داخل المنزل لرصد تحركات الزوجة أو لرصد تحركات الزوج لان ذلك مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبه شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضاة فقد غل الدستور والقانون عدم مراقبه رجل الضبط أو اى شخص لأخر إلا بإذن قضائي مسبق والقاعدة هنا عامة لا تفرق بين شخص آخر أو زوج وزوجه ولكن عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوج أو الزوجة قد يعتبر موافقة ضمنيه لكل من له حق الرقابة والإشراف والمتابعة مثل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والأب على ابنه وقدر أصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك بعدم جواز تعدى الزوج على خصوصية زوجته أو الزوجية على خصوصية زوجها حفاظا علي الحياة الزوجية واحتراما لحرية وخصوصية الأخر وفي حالة أن عثرت الزوجة في هاتف زوجها على ما يثبت الخيانة الزوجية هنا تفتقر العشرة لحسن المعاملة ومن حق الزوجة رفع لواء الخصومة لطلب التطليق وليكون ما لديها قرينة تعزز ما لديها من أدلة أخري سببا للطلاق وكذلك إذا حرر الزوج محاضر ضد زوجته وبلغ عنها فمن المستقر عليه في أحكام محكمتنا العليا ((أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب طاعة الزوج الطعن رقم 676 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2007 الطاعة حق الزوج على زوجته شرطة أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم أو تبادل الاتهامات بين الزوجين اعتباره من قبيل تعمد مضرتها ومن صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة أثرة عدم التزامها بالطاعة كفاية ثبوت ذلك بالمحاضر الإدارية )) ويثبت الضرر عليها الذي يوجب طلاقها

Dr.Radwa
Egypt Air