الجمعة 3 مايو 2024

الأزهر يوضح حالتين لا يحرم فيهما «التاتو».. تعرف عليهما

الوشم في الإسلام

دين ودنيا13-8-2021 | 23:40

محمود بطيخ

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الوشم أو ما يعرف بـ «التاتو» هو الحرمة، وذلك لقول سيدنا محمد ﷺ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لُعِنَتِ.. وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ» أي من غير ضرورة، أخرجه أبو داود، وبعض الفقهاء صنف الوشم كبيرة من كبائر الذنوب حسبما قال مركز الأزهر.

وأوضح مركز الفتاوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن صورة الوشم «التاتو» المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبًا يحتوي على صبغة ملونة، مضيفًا أنه عمل مشابه لعمل ماكينة الخياطة على قطعةٍ من القماش، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم؛ ومن ثمَّ يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة ستة أشهر فأكثر.

وتابع أن حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء، وقَصْر الخطاب في الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب؛ لوقوعه من النساء أكثر.

وأضاف مركز الأزهر أن التشديد على حرمة الوشم بسبب تعدّد علل النهي عنه وكثرتها، موضحًا أن منهلا تغييرٍ للخلقة، وتشويه، وتبرُّجٍ وتدليسٍ في بعض صوره، وضررٍ صِحّي.، حيث أنه ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشري المعروف بـ«الإيدز» في حال تلوث الآلات المُستخدمة وحملها للفيروسات.

وأشار إلى أنه يسبب عدوى الجلد -على الرغم من استعمال إبرة جديدة لكل شخص- عن طريق حبر الوشم، الذي قد يحتوي على بكتيريا منقولة من شخص آخر مصاب؛ مما يسبب الطفح الجلدي والتورم والألم؛ ومن ثمَّ تزيد نسبة تكوُّن الحُفَر والندوب على البشرة.

ويُؤدي الوشم أيضًا إلى تغيّر لون الجلد بسبب صبغة «الميلانين» الموجودة في الجلد المصبوغ بالتاتو، والتي قد تتسبب في تغيّر لون الجلد فور اختفائها، وفي بعض الحالات تظهر بعض الكدمات الزرقاء على المنطقة التي رُسِم التاتو عليها في شكل تورّم، كما يُؤثِّر التاتو على كريات الدم البيضاء؛ الأمر الذي يقلل من مهاجمة الجسم للأمراض والبكتيريا.


حالات استثنت من حرمة الوشم
قال المركز أن هناك حالات استثنت من حرمة الوشم، وهم إذا تعين الوشم «التاتو» علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، وكان تدخّل الوشم بغرض ردِّ الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأُمنت أضرار الوشم المذكورة سابقًا؛ فالضرر في الشرع لا يزال بضرر مثله، ويجوز أيضًا إن وجدت ضرورة تستدعي ذلك؛ فالضرورات تبيح المحظورات، حسبما أوضح المركز.

ومن الأمثلة على هذه الحالات: جواز الوشم في رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيّره حرْق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بُترت أطراف أصابعه مثلًا، وفي علاج بعض حالات الصَّلع والوحمات، التي ليس لها علاج تجميلي إلا بالوشم، وجواز النقش بكتابة الاسم والعنوان على أيدي ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يُخشى فقدانهم إن كان في ذلك ضرورة، ولم توجد غير هذه الوسيلة.

أما الحالة الثاني فهي الوشم «التاتو» المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة؛ لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط.

وأكد أنه لا بأس في تزين المرأة به، بشرط ألا تشتمل رسومُه على مُحرّم مخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدي لتشويه الخلقة، وألا يطلع على زينة المرأة به رجلٌ أجنبي عنها.

Dr.Randa
Dr.Radwa