قررت جهات التحقيق بالنزهة تجديد حبس تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.
وأثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق.
وبفحص مستقليها تم ضبط طرف أول: «4 أشخاص، لدى 3 منهم معلومات جنائية»، بحوزة أحدهم عدد 28 تمثال "خشبي، معدني" مختلفة الأطوال والأحجام، وطرف ثان: «4 أشخاص، لدى 3 منهم معلومات جنائية».
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام صاحب ورشة جلود- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بإيهام المجني عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا في سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثاني.
وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير، والذي أقر باقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول تماثيل أثرية، ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت المادة ٤٢ على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
١ – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ونصت المادة ٤٢ مكرر (١)، بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب»..