أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات أمام أحد المولات بمدينة الشروق.
وتبين من التحقيقات الأولية التي تم اجرائها، أن المتهمين يقومون بالتحرش بالفتيات والسيدات أمام أحد المولات بمدينة الشروق وتصدى لهم أصحاب المحلات التجارية أكثر من مرة، وكن بلا جدوى.
وبدأت الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات أمام أحد المولات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التحرش في القانون
وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.