الخميس 20 يونيو 2024

الأمن يكشف ملابسات اختفاء طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

اختفاء طفل

الجريمة1-9-2021 | 16:14

انور فاروق

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن إختفاء طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة بالإسماعيلية.

وجاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) يتضمن استغاثة بشأن إختفاء (أحد الأطفال ، سن 11 عاما من ذوى الإحتياجات الخاصة ) ومقيم بالإسماعيلية .

بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل المشار إليه وبإستدعائها حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته فى وقت لاحق، وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية، ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه وأضافت بعدم الإبلاغ عن غيابه لإنشغالها فى البحث عنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

عقوبة خطف الأطفال

نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، حوحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.