الأحد 5 مايو 2024

إحالة المتهمة بسرقة شقق في الزيتون إلى محكمة الجنح

حبس

الجريمة7-9-2021 | 00:35

محمد زيدان

قررت نيابة الزيتون، إحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولة المصدر").

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها، وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفت بارتكاب عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية) كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

  • عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.