الأحد 24 نوفمبر 2024

الجريمة

أمن الجيزة يكشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مالك أحد الفنادق بالعجوزة

  • 9-9-2021 | 14:56

المتهم

طباعة
  • فتحي حسين

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مالك أحد الفنادق بمنطقة العجوزة.

وتعود الواقعة بتلقى الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بلاغا  من مسئول بالفندق بإكتشاف مالك الفندق فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق ، مالك شركة رحلات، مقيمان بمحافظة القاهرة،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية) ، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه ، وبتفتيش مسكن الثانى أمكن ضبط (مبالغ مالية عملات أجنبية)، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث إتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق ، والأدوات المستخدمة .. كما تمكن من إصطناع مفتاح للباب الخارجى للمكتب وفـى وقت سابق لإرتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثانى من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتثنى للثانى إتمام عملية السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهم الهارب.

  • عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

الاكثر قراءة