أعمل كطبيب أمراض نساء، والسؤال: هل الكشف على المريضة في نهار رمضان يفطرها ؟
أجاب :
من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلي غير الوجه، والكفين إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.