السبت 11 مايو 2024

"الإفتاء" تجيب على سؤال "حكم صلاة الجنازة بالنعال في الشارع في زمن الوباء"

صلاة الجنازة

دين ودنيا24-9-2021 | 19:47

محمد هلال

نصّ فقهاء المذاهب المتبوعة على أنه يشترط لصحة وسلامة صلاة الجنازة، ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة؛ لذالك تعرض بوابة "دار الهلال" في السطور التالية، حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء.

أكدت الإفتاء أنه ورد عن الإمام الشافعي أنه قال: "إن من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة، وستر العورة، لأنها صلاة، فيشترط فيها الطهارة وستر العورة مثلها كمثل سائر الصلوات، ومن شروطها أيضا القيام واستقبال القبلة، ذلك لأنها صلاة مفروضة كسائر الفرائض".

وأضافت أن الصلاة في الشارع جائزة شرعًا؛ ذلك لأن الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى، مسجدًا وطهورًا، فيجوز لهم الصلاة في أي موضع فيها، واستشهدت الإفتاء بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.

وأشارت الإفتاء، إلى أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خاليين من الخبث والنجس لا تتنافا مع طهارة المسلم وصحة صلاته، وذكرت بأنها من الأمور التي شرعت تيسيرًا على العباد.

وتابعت: "إذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المرء فيها ولم يجد أثر لتلك النجاسات تجوز صلاته، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذا خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذالك القوم ألقوا نعالهم، وعندما فرغ قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما" أخرجه الإمام أحمد.

وذكرت الإفتاء، أن قديمًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مفارش للمساجد مثل ما يوجد في عهدنا هذا، وكانوا يصلون على الرمال والحصى، وكان يشق عليهم في ذالك خلع النعال، وأيضا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان مسقفا من جريد النخل وحيطانة من الحجر، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نزيدك؟ قال: "لا بل عريش كعريش موسى صلوات الله عليه"، وأيضًا كان يكف إذا حال به المطر، قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه وأرضاه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين".

واختتمت الإفتاء ردها: "وبناءً على ذلك: فإنه يجوز أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجد، سواء أكان ذلك في الشوارعِ أم عند المقابر، لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرُّخَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدْعَى لهم على أدائها في ظل هذه الظروف، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلْعِ النعال من فوت للجنازة والمشقَّة على الناس".

Dr.Radwa
Egypt Air