قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، إن الطلاق قد يكون حرامًا أو مندوبًا أو مستحبًا، لافتًا إلى أن الطلاق يكون واجبًا في 3 حالات.
واستفاض خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة "النهار"، بشرح الثلاث حالات، موضحًا أن الحالة الأولى طلاق الحكمين وفي هذه الحالة يجتمع الاثنان على رأي واحد ويكون الحل الأمثل بالنسبة لهما هو الطلاق بعد استماعهما لطرفي العلاقة الزوجية.
وأشار إلى أن الحالة الثانية التي يكون فيها الطلاق واجبًا امتناع الرجل عن زوجته بغرض الإضرار بها، موضحًا أن الزوجة في هذه الحالة تنتظر مضي 4 أشهر قبل أن ترفع أمرها إلى القاضي، وعندئذ يعطيه القاضي مهلة لجماع زوجته وإذا لم يقم الزوج بما أمر به القاضي يقع هنا الطلاق.
وأوضح أن الحالة الثالثة إذا تعذر على الزوج إمساك زوجته بالمعروف أو في حالة تعدد زوجاته وعجز عجزًا تامًا عن العدل بينهن.