الخميس 23 مايو 2024

هيئة الدواء المصرية تدرج 8 مواد جديدة ضمن جدول المخدرات

هيئة الدواء المصرية تدرج 8 مواد جديدة ضمن جدول المخدرات

عرب وعالم30-9-2021 | 15:19

دار الهلال

  أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة 8 مواد جديدة للفقرة (ج) من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك بعد رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ إساءة استخدام تلك المواد.


وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه حتى تاريخه لا يوجد مستحضرات دوائية مسجلة يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، جاء ذلك في القرار رقم (442) لسنة 2021 والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (219) بجريدة الوقائع الرسمية.


وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي في ضبط السوق الدوائي المصري والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقًا مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها في اللجنة الدولية للمخدرات، إيمانا بأن الركيزة الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن فئات/جداول بحسب أضرارها وفوائدها، ومدى وجوب مكافحتها، والتحديث الدوري الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.


يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد انتهت لاعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وأوضحت الفتوى أن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، قد أحال لهيئة الدواء جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة، وذلك فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، وبانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة لهذه الهيئة، فيعد رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.