أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يصلح نفي المسئولية عن العامل بالقول أنه لم يكن سيئ القصد، وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادته .
و أضافت المحكمة أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل إيجابا أو سلبا قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل، فيما آتاه أو امتنع عنه- قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو آتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه.
وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر.
ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.