الجمعة 22 نوفمبر 2024

الجريمة

ضبط خادمة استعانت بشخصين لسرقة مشغولات ذهبية في شقة بمدينة نصر

  • 5-10-2021 | 12:38

سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

طباعة
  • محمد زيدان

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي ، لسرقتهم مسكن إحدى السيدات في مدينة نصر .

البداية كانت ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول، من الأهالي بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل (إحدى السيدات، مقيمة بالعقـار محل البلاغ) وقررت بأنه لدى تواجـدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامهـا بحـضورها للعمـل طرفهـا كخادمة، وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصان آخران بدفعها للشقة وتهديدها باستخدام سلاح ناري، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها قامت بالاستغاثة بالجيران، وتمكنت بمساعدتهم مــن ضبط شخصين (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية، سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزة السائق (سلاح أبيـض).

وبمواجهتهما اعترف الثانى بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجنى عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق "تم حجزه بالمستشفى"، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة صوت) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة