تباشر النيابة العامة التحقيق، في سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط بمدينة 6 أكتوبر وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من حل لغز سرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط بمدينة 6 أكتوبر وضبط المتهمين.
كانت البداية عندما تلقى المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "م.ا" ابنة وزيرة التخطيط بتعرض فيلتها للسرقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ وسرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعه 2 من عمال تنظيف حمام السباحة، ارتكبوا الواقعة وقامت والدة وشقيقة أحد المتهمين ببيع المسروقات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.