السبت 23 نوفمبر 2024

تحقيقات

أبرز بنود «قانون المأذونين الجديد».. منها عدم توثيق العقد إذا كان أحد الطرفين أجنبي الجنسية

  • 14-10-2021 | 14:06

الزواج

طباعة
  • إسراء خالد

يشهد مجلسي النواب والشيوخ، التباحث حول مجموعة من مشاريع القوانين خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها مشروع قانون المأذونين الجديد، والذي يتضمن بنودًا تحمي المرأة في عقد الزواج، بالإضافة إلى حماية الفتيات من زواج القاصرات.

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون المأذونين الجديد؛ ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل عام 1955، نتيجة لممارسة المأذونين أعمالًا متعددة تحتاج لتنظيمها، وتعرض بوابة «دار الهلال» في السطور التالية، أبرز المواد بمشروع قانون المأذونين الجديد، خاصًة فيما يتعلق بحماية المرأة في عقد الزواج.

قانون المأذونين الجديد

يتضمن مشروع القانون 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك في 4 أبواب، ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون:

-لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.

- التحقق من شخصية الزوجين من خلال بطاقة الرقم القومي.

- التحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.

- الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين.

- لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.

- يوفر مشروع القانون للمأذون أن يكون كتب الكتاب بمقابل مادي لا يتجاوز الـ 1000 جنيه، وهو يكون مقابل العقد الواحد.

حقوق المرأة المتزوجة

- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

- الاتفاق على مبلغ ما يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها رغمًا عنها.

- الحصول على إذن كتابي من الزوجة في حالة اقتران الزوج بأخرى.

- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد اطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به.

- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.

حقوق القاصرات

- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته عن 200 ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

الاكثر قراءة