وافق مجلس الوزراء على مشروعى قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981؛ حيث تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.
كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.