الجمعة 10 مايو 2024

اعرف الصح.. حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من الشعر الطبيعى

حكم أستعمال الفرشاة المصنوعة من الشعر الطبيعي

دين ودنيا25-10-2021 | 22:22

محمد هلال

استكمالا لحملة اعرف الصح، فقد ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية، عبرالصفحة الرسمية (فيس بوك) حول حكم أستعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات الطبيعي.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا الأمر قائلاً، انه يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان الطاهر المأكول اللحم حال حياته، او بعد ماتذكيتة الذكاة الشرعية، وايضاً الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، وذلك لقول الله تعالى: "وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ النحل: 80"

وقد ساق الله تعالى ذلك مساق الإمتنان علينا، فدل ذلك على طهارة المذكور، وعلى جواز أن نتخذ من الأصواف والأوبار والأشعار وما يشاء من أثاث ومتاع، وأجمع على ذلك الإمام أبو بكر بن المنذر في كتابة " الأوسط" قال ( وأجمعوا على أن الأنتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائزاً إذا أخذ منها ذلك وهى أحياء).

وتابعت الإفتاء أن شهر الحيوان الطاهر غير المأكول، حياً كان أو ميتاً، أو المأكول غير المذكى، أن العلماء اختلفوا حول هذا الأمر ، فقد ذهب الشافعية، إلى أن نجاسة شعر الميتة إلا ما يطهر جلدة بالدباغ ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي.

وجاء ايضا في مذهب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي و"شرحة" للإمام النووي من كتب الشافعية، "أن كل حيوان نجس بالموت نجس شعرة وصوفة على المنصوص" : (لانه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء).

وذكر القاضي أبو الطيب وأخرون: ان  الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت، هذا هو المذهب الصحيح: أنه نجس، ومنهم من جعل في الشعور قولين، أحدهما: ينجس، لما ذكرناه. والثاني: لا ينجس، لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت.

وإن جز الشعر من الحيوان نظرت فإن كان من حيوان يؤكل لم ينجس، بل هو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة؛ لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان، ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره، وكان القياس نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة.

قال الإمام أبو بكر بن المنذر في كتابه "الأوسط": اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها، فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان إذا غسل، وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يرَون أن غسل صوف الميتة طهوره.

وأستشهدت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا انتفعتهم بجلودها) قالوا: إنها ميتة: قال "إنما حرم أكلها".

وعليه فإنه يجوز استعمال الفرشاة المتخذة من شعر الحيوان الطبيعي، سوا كان الحيوان مأكول اللحم بالإجماع، أم كان الحيوان طاهراً غير مأكول اللحم، حياً كان الحيوان أخذ الشعر منه أو ميتا.

Dr.Radwa
Egypt Air