الأربعاء 29 مايو 2024

المشدد 3 سنوات لعامل وسائق شرعا في سرقة سيدة بدار السلام

سرقة هاتف

الجريمة14-8-2021 | 17:50

بسنت طارق

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد،  بمعاقبة  عامل وسائق توك توك بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بالشروع في سرقة سيدة في دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1612 لسنة 2021 جنايات دار السلام قيام المتهمين هشام جمال، 20 سنة، عامل، وأحمد أبو غنيمة، 16 سنة، سائق توك توك بالشروع في سرقة المجني عليها زينب إدريس وذلك حال سيرها بالطريق العام فوجئت بالمتهمين مستقلين دراجة بخارية وقاما بمغافلتها وسرقة الهاتف الخلوي من يدها حال حمل المتهمان سلاحين مخبئين الأول سلاح ناري «فرد خرطوش» والثاني سلاح أبيض «مطواه» محل الاتهامات التالية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرداتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهمين سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بدون ترخيص، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض «مطواه» بدون ترخيص.

  • عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.