الأربعاء 29 مايو 2024

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان

الصلاة

دين ودنيا3-10-2021 | 12:30

 تعرّف الصلاة لغةً بالدعاء، والصلاة واجبة بدليل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وقد أجمع أهل العلم على أن وجوب الصلاة معلومٌ من الدين بالضرورة، فهي فرض على كل مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ، ولا تجب على المجنون، أو الصغير، أو الكافر، وقد دلّ على وجوب الصلاة قول الله تعالى: (قُل لِعِبادِيَ الَّذينَ آمَنوا يُقيمُوا الصَّلاةَ). 

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان

 يجوزُ البدء بأداء الصلاة بِمُجرّد قول المؤذّن: اللهُ أكبر؛ وذلك لأنّ هذا القول يُعدّ إعلاناً منه بِدُخول وقت الصلاة، ولا يُشترط له الانتظار حتى ينتهي المؤذن من الأذان كاملاً، وقد نُقل عن بعض المالكيّة، كالإمام الباجيّ القول بكراهة الصلاة عند بداية دُخول الوقت؛ لما في ذلك من تفويت الأجر في سماع الأذان والترديد معه، والدُّعاء بعده .

 ومن صلّى أثناء الأذان فصلاتهُ صحيحة ولا إعادة عليه ولا إثم،  والأوْلى لمن يكون في المسجد أثناء الأذان؛ أن يُردّد مع المؤذّن، ثُمّ يُصلّي على النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام-، ثُمّ يُصلي بعد ذلك ركعتين، ثُمّ يُصلّي الفرض، وفي صلاته للفرض أثناء الأذان مُخالفةٌ للسُّنة، كما ورد ذلك عن الإمام أحمد -رحمه الله-، حيثُ أنّ مُتابعة المؤذّن من السُّنن المؤكّدة، وكذلك يُسنّ ذلك لمن دخل المسجد أثناء الأذان، ومن صلّى أثناء الأذان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه،  وقد جاء عن الإمامِ أحمد -رحمه الله- استحباب الانتظار حتى انتهاء الأذان أو القُرب من الانتهاء؛ وذلك لأنّ الشيطان ينفر عند سماع الأذان، فلا يُستحبُّ المُبادرة إلى الصلاة حينها، وإن كان الشخص قد بدأ بالصلاة أثناء الأذان، فلا حرج في ذلك.

حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة وقبل الإقامة

 الأفضل للمسلم أن يؤدّي الصلاة بعد الأذان مُباشرة؛ وذلك لأنّ تأخيرها قد يؤدّي إلى التّثاقُل عن أدائها وبالتّالي فواتها، فلا يُشترط لمن يُريد أدائها في البيت أو للمرأة انتظار إقامة الصلاة، بل يجوز له الصلاة بعد الانتهاء من الأذان مباشرة،   ومع جواز الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة؛ ألّا أنّ الفُقهاء ذهبوا إلى أفضليّة الفصل بينهما بوقتٍ يسير؛ وذلك لإعطاء المُصلّين الوقت للحُضور وإدراك صلاة الجماعة، وقد قال الفقهاء بكراهة الإقامة بعد الأذان مُباشرةً بدون الفصل بينهُما، وقد جاء في بعض وصيّة النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام- لبلال بأن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والمُعتصر من قضاء حاجته.