هل يجوز أن يصوم أي من المصريين على رؤية دولة أخرى أيا كانت والتي يعلنها مفتوها أو يصوم أبناء الدولة الأخرى على رؤية مصر التي يعلنها مفتوها.. وما حكم صيام هؤلاء وأولئك؟
ج: لا يصح أن يصوم أبناء أي بلد أو يفطروا على خلاف الرؤية، التي ثبتت في هذا البلد؛ لأن هذه المخالفة تشق وحدة المسلمين، وتزرع بينهم بذور الفرقة والاختلاف، ثم إنه من المقرر أن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها بين الناس.
وعلى ذلك فإذا ما صدر قرار من المسئولين أو السلطات المسئولة عن استطلاع هلال رمضان وغيره فإن على المسلمين في ذلك البلد أن يلتزموا بهذا القرار ولا يجوز لهم الخروج.. وقد أوصى النبي، صلى الله عليه وسلم، بذلك فقال: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون".. وفي رواية أخرى: "وأضحاكم يوم تضحون".