أقام خالد على، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي «تيران وصنا فير».
وقالت الدعوى “إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعن في 2 أبريل 2017 إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية إعمالًا لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، 151، 157 من الدستور المصري، أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء المصري مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنا فير المصريتين للسعودية”.
وأضافت الدعوى أن بدء إجراءات مناقشة الاتفاقية «الباطلة» يعرض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر ويهدد الأمن القومي، ويجعل أحكام القضاء والعدم سواء لكونه يهدر حجيتها، ويوفر بذلك حالة الضرورة التي تلزم رئيس الجمهورية بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب على النحو المنصوص عليها في المادة 137 من الدستور، والتي تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام الـ10 التالية لإعلان النتيجة النهائية».
وأكدت الدعوى أن عدم اتخاذ رئيس الجمهورية هذا القرار يخالف المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهمته هي رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه والالتزام بأحكام الدستور.