أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الإثنين، والذي ترأسها، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا "بالوقوف" على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة.
جاء ذلك بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المداولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أي الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
كما وافق المجلس أيضًا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على: لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
جدير بالذكر، انه تمت الموافقة على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.