أودعت الدائرة 14 شمال، بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل بالزاوية الحمراء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور صفي الدين محمد وكيل النيابة، ورفاعي فهمي رفاعي أمين السر.
وتبين من التحقيقات قيام "ا. ر" ( والد المجني عليها - رحمة) باتهام صاحب مكتبة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بهتك عرض ابنته، وهو رجل بالغ بالقوة والتهديد وذلك بأن تتبعها حتى خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها بيده وعضوه الذكري وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها وفرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها وذلك بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت الحيثيات أن وقائع هذه الدعوى- حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل في أنه ومع اندثار المروءة وتدني الأخلاق فإن مقترف الواقعة اتم الخمسين وقارب علي الستين، واتخذ من الشيطان خليلا فضله السبيل وزين له سوء عمله - بأن هداه تفكيره الأثيم إلى أنه في مساء يوم تتبع خطوات المجني عليها وهي طفلة لم تبلغ العاشرة من عمرها حتي خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها بيده وعضوه الذكري وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها و فرط قوته و حين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها، بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة وقد أبصر أحد قاطني العقار الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار سكنه فتوجه إلي والد المجني عليها وأبلغه بالواقعة والذي اصطحب نجلته الديوان القسم وأبلغ بالواقعة حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقد أقر المتهم باقترافه للواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بالمقطع المصور.
وحيث أنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى - أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة علي النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتة كافية لإدانته إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية لا في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلي تلك الأدل وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبأ عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع واستقر في وجدانها علي وجه الجزم واليقين أن المتهم هتك عرض المجني عليها
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورية بمعاقبة بالسجن المشدد سب سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه تعويضأ مدنية مؤقتة وألزمته مصاريفها عفتها بيده وعضوه الذكري وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها و فرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها، بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة وقد أبصر أحد قاطني العقار الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار سكنه فتوجه إلى والد المجني عليها وأبلغه بالواقعة والذي اصطحب نجلته الديوان القسم وأبلغ بالواقعة حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقد أقر المتهم باقترافه للواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بالمقطع المصور.
وحيث أنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى - أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة علي النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتة كافية لإدانته إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية لا في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلي تلك الأدل وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبأ عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع واستقر في وجدانها علي وجه الجزم واليقين أن المتهم هتك عرض المجني عليها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورية بمعاقبة بالسجن المشدد مدة سبع سنين عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه تعويضً مدنيًا مؤقتًا وألزمته مصاريفها.