الخميس 23 مايو 2024

الإدارية العليا تؤيد حكم بطلان ضوابط الحج السياحي

21-6-2017 | 14:43

 

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي.

 

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان ضوابط الحج السياحي.


 
قال حسين على مقيم الدعوى إنه لم يتمكن من أداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية، وسحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزار السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437هـ"، والتي تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.
 

وأضاف أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.
 
واستند إلى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.
 
وأوضح أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذي لم يحالفه الحظ فى قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة إذا رغب فى ذلك، ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحي على من سبق لهم التقدم في قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو أمر لا سند له فى قانون أو لائحة.
 
وأكد أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتي الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور، الذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.