الخميس 9 مايو 2024

برتوكول بين «الضرائب» والمهن الموسيقية بشأن قواعد حساب الضريبة وتحصيلها

توقيع بروتكول الضرائب والمهن الموسيقية

اقتصاد7-4-2022 | 12:02

فتحى السايح

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، برتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية، بشأن تنظيم قواعد حساب وتحصيل الضرائب المستحقة على أعضاء النقابة المتمثلين في أعضاء شعب "الغناء - العزف- التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع والقيادة"، على الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم مهنيين، ووقع البروتوكول مختار توفيق، نائب رئيس مصلحة الضرائب، بالنيابة عن رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، والفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين.

أكد رئيس مصلحة الضرائب أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وإيمانًا بمسئولية مصلحة الضرائب في فتح قنوات اتصال مع كل التنظيمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج في كيان واحد، يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة، كأحد الركائز المهمة للاقتصاد المصري بما يحقق مزيدًا من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة.

وقال "عبد القادر" إنه حرصًا من المصلحة على حل أي خلافات بشكل ودي، فإنه وفقًا لهذا البروتوكول يتم تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب والنقابة، للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، فضلا على القيام ببحث ودراسة المشكلات والشكاوى التي تثار من قبل المتعاملين مع أعضاء النقابة الموسيقية، والرد على كل الاستفسارات الضريبية، موضحًا أنه سيتم العمل على حل أي نزاع قد ينشأ بين المصلحة وأحد أعضاء النقابة قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء تلك النقابة.

ومن جانبه، صرح الفنان هاني شاكر، بأنه تم توقيع هذا البروتوكول إيمانًا من نقابة المهن الموسيقية بوطنية أعضائها وحرصهم على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مؤكدًا أن هذا البروتوكول وضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين، بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم، ويقوم هذا البروتوكول بحل كل المشكلات وإزالة جميع العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقيين وتعمل جاهدة على أن تحقق ما فيه الصالح لهم، خاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها، وأي عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورًا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي.

وتوجه هاني شاكر بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة على تعاونهم وتفهمهم لكل المشكلات التي يتعرض لها الموسيقيين وقيامهم بإعداد الدراسات اللازمة لإيجاد حلول لها حتى يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يتفق وأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا البروتوكول تلتزم النقابة بإمداد المصلحة بكل البيانات المتعلقة بأعضاء النقابة المهنيين، من خلال قوائم بأسماء أعضائها العاملين والمنتسبين وفقًا للتصنيف الذي تحدده "شعبة الغناء – شعبة العزف – شعبة التأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع والقيادة" وإخطار المصلحة بأي تعديلات تطرأ على هذا البيانات أول بأول موضح بالبيانات الآتية "الاسم / العنوان / رقم القيد".

وأكد مختار توفيق، نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني عامة، مشيرا أن الوطن في حاجة إلى تكاتفنا جميعا في سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة. 

وقال نائب رئيس المصلحة إن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح، مشيرًا إلى أنه في ضوء أحكام المادة (33) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في شأن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء ضريبة المهن غير التجارية يتم مراعاة التفرقة في المحاسبة الضريبية بين حالتين حالة أمساك دفاتر وسجلات منتظمة، و حالة عدم أمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأضاف أنه في جميع الأحوال عند المحاسبة عن ضريبة المهن غير التجارية يراعى الإعفاء المقرر للممول بموجب نص البند (5) من المادة (36) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص على "صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي خمسون ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة، إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء مضافًا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما "مضيفًا أنه يراعى تطبيق نص المادة (47) مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٩١ لسنة 2005 وتعديلاتها عند تجاوز الحد الأقصى للإعفاء  "إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون  في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها"

وفي سياق متصل، أكد صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لهذا البروتوكول يلتزم المهنيون التابعون للنقابة باستصدار بطاقة ضريبية والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم مؤدي خدمات مهنية، كما يتعين عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي، والإقرارات الشهرية عن الشهر الذي تمت فيه تأدية الخدمة، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أن إيرادات النشاط المهني الناتج عن الأعمال الفنية تتمثل في المبالغ التي يحصل عليها أعضاء النقابة.

وأوضح صلاح يوسف أن بنود الإيرادات يتم تحديدها كالآتي كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة نظير إحياء الحفلات العامة أو الخاصة أو المهرجانات سواء في (الفنادق، النوادي ،المحال،...إلخ) ، وكذلك كافة المبالغ  التي يحصل عليها عضو النقابة من القنوات ودور الإذاعات والمنصات الإلكترونية المختلفة، وأيضًا أية أتعاب نتيجة التعاقد مع أي جهة على حق الأداء أو الظهور بالقنوات التليفزيونية. 

وقال محمد كشك معاون، رئيس مصلحة الضرائب، إنه في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية، صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تتولي إبرام بروتوكولات تعاون بين المصلحة والنقابات المهنية وجمعيات النقل لتنظيم تحصيل الضرائب المستحقة ونشر ثقافة الالتزام الضريبي بين أعضاء النقابات والجمعيات المختلفة، موضحًا أن المصلحة تلتزم بدراسة المقترحات التي تساعد علي تحسين أداء العمل في مجال الضريبة عن الخدمات المهنية التي يمارسها أعضاء النقابة. 

وأوضح أنه بموجب قانون الضريبة علي القيمة المضافة أصبح أعضاء النقابة  ملزمون بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المستحقة عن الخدمات المؤداه بمعرفتهم بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا (باعتبارهم من مؤدي الخدمات المهنية)، ويجوز لهم الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تم فيه تأدية الخدمة إذا ما اقترن بواقعة سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها دون الحاجة إلى تقديم إقرار شهري، شريطة أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك شريطه حصول عضو النقابة علي كامل مستحقاته خلال ذات الشهر وذلك وفقا لتعليمات المصلحة  رقم 274 لسنه 2021 .

وأضاف أنه في حالة أداء الموسيقيين ضمن الفرق الموسيقية المصاحبة لأداء الفنان فإنهم يعتبرون مسددين لضريبة الجدول عن ذات الأعمال متى قام الفنان بالإقرار عن الضريبة عن القيمة المدفوعة (شاملة اتعابه وأتعاب الفرقة المصاحبة له) ويتم تحديد اسماء الفرقة المصاحبة وإعطائهم شهادة تفيد سداد الضريبة بمعرفة الفنان المؤدي للعمل بما لا يخل باستحقاق ضريبة الجدول عن الإيراد المتحصل عليه لأعضاء النقابة حال ادائهم اعمال منفرده، فإنهم ملزمون بتحصيل ضريبة الجدول المستحقة من الفنان وتوريدها للمصلحة.

أما في حال وجود عقود بين جهات الإنتاج أو المتعهدون المرخص لهم من قبل النقابة بالتعاقد مع أعضاء النقابة تكون هي أساس المحاسبة الضريبية في ضريبة الجدول، ولا بد أن يشمل العقد تحديد ضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة، ويقوم عضو النقابة المسجل بالمصلحة بتحصيلها ضمن أتعابه ويقر عنها رفق الإقرار الشهري، تلتزم النقابة بموافاة المصلحة بالمهنيين الذين يصدر لهم تراخيص يوم واحد.

Dr.Radwa
Egypt Air