الأربعاء 15 مايو 2024

القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 117 قطعة أثرية معدة للبيع بـ«عين شمس»

آثار

الجريمة24-5-2022 | 15:07

هويدا على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3أشخاص) وبحوزتهم (2 هاتف محمول-  5 تماثيل صغيرة الحجم - لوحة كبيرة الحجم من الحجر عليها نقوش - 108 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال - حقيبة بداخلها 4 خنجر مختلفة الأحجام والأشكال- مسدس"جميعهم يشتبه فى أثريتهم").

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتحصل على المضبوطات إثر قيامهم بأعمال حفروتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات بمنطقة عين شمس وقاموا بإخفائها تمهيداً لبيعها.

جاءت تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، متسقة مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وفيما يلى نستعرض عقوبة الإتجار في الآثار وفقا للقانون.

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مادة (45 مكررًا 1):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ويهدف القانون لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.