أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، قرار البورصة المصرية المتضمن إلزام إحدى شركات الأسمنت، بأن تدفع للبورصة المصرية مبلغًا 50 ألف جنيه، لمخالفتها قواعد الأوراق المالية، بعد خسارة الشركة وتعريض أصولها للبيع، وعدم الإفصاح عن البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية عن البورصة.
وألزمت المحكمة الشركة، بالفوائد القانونية المستحقة عن مبلغ 50 ألف جنيه، قيمة الالتزام المالي الموقع عليه من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية عام 2018 من وقت الاستحقاق ، وحتى تاريخ السداد عام 2020.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام حسن عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوى رقم 62193 لسنة 73 ق.
وثبت للمحكمة ، أنه عام 2008 تم تحرير عقد تنظيم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بين كل من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بصفته (طرف أول) ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمنت بصفته (طرف ثان) ، وبتاريخ 2-4-2014 حرر الطرفان ملحق تعديل للعقد المذكور والذي ينص البند الثاني منه على ان " للطرف الأول عند مخالفة الطرف الثاني لقواعد القيد واستمرار قید وشطب الأوراق المالية أو إجراءاتها التنفيذية لها وتعديلاتهما مع وضع بعض الشروط والالتزامات.
وقامت الشركة عام 2018 ، بإرسال دعوة الجمعية العامة غير العادية ، للنظر في استمرارية الشركة من عدمه في ضوء تجاوز الخسائر نصف حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية ، ونتج عن الاجتماع عدة قرارت منها البدء في اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكة للشركة ، والاغلاق الجزئي لنشاط الشركة وذلك في المصنع ، في ضوء توقف خطوط الإنتاج الرطبة المقامة على هذه الأرض منذ عام 2013 وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي ضوء ما تلاحظ لإدارة البورصة المصرية من حدوث ارتفاع في الورقة المالية للشركة من تاريخ 15- 11- 2018 إلى 29-11-2018 بنسبة 45٪ مع ارتفاع احجام التداول فقد تم مخاطبة الشركة والتي أفادت أنه تم الإعلان عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني ، دون أن يتم الإعلان عن اسم الشركة في هذا الإعلان وهو مالم تقم الشركة بإخطار البورصة به قبل نشر هذا الإعلان في الجرائد ، مما يترتب عليه عدم معرفة كافة المساهمين عن اعلان الشركة عن عقد المزاد لبيع قطعة الأرض لمتابعته ومعرفة نتيجة بيع قطعة الأرض المشار إليها.
وبناء على ما سبق فقد تم عرض الأمر على لجنة القيد بالبورصة لإتخاذ الأمر المناسب في هذا الشأن لتقرر اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة ، مقداره 50000 جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بالقرار لمخالفة الشركة نص المادة (28) والمادة (34) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها.
وجاء فرض هذا الالتزام المالي لمخالفة الشركة نص المادة (28) والمادة (34) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليها بعدم إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية ، وإذ تعد هذه أحداثاً جوهرية مما نص عليها القانون ويمثل نشر مثل تلك المعلومات تأثيراً على حركة تداول الأسهم للشركة المقيدة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون