الجمعة 17 مايو 2024

خلفًا لـ منار عنبة .. أبرز المعلومات عن محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الجديد

وزير الطيران المدني الجديد

تحقيقات13-8-2022 | 12:56

إسراء خالد

وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزاري جديد شمل عددا من الحقائب الوزارية، جاء من بينها تولية الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرًا للطيران المدني، وذلك خلفًا للطيار محمد منار.

وفي السطور التالية ننشر السيرة الذاتية لوزير الطيران المدني الجديد.

وزير الطيران المدني الجديد

  • ولد الفريق محمد عباس حلمي 20 يناير 1961، وتخرج من الكلية الجوية في الأول من إبريل 1982.
  • عرف عنه تميزه في المهام التي أوكلت إليه، ومن بينها تحديث القوات الجوية.
  • تدرج الفريق محمد عباس حلمي، في التأهيل العلمي، بداية من حصوله على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، مرورًا بحصوله على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ثم حصوله على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
  •  تدرج في الوظائف القيادية في القوات الجوية، حتى عين رئيس أركان القوات الجوية، وصولًا لقائد القوات الجوية.

الأوسمة الحاصل عليها وزير الطيران المدني الجديد

حصل الفريق محمد عباس حلمي، على عدد من الميداليات والأوسمة، من بينها:

  • نوط الخدمة الممتازة.
  • نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.
  • ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952.
  • نوط 25 أبريل 1982.
  • ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73.
  • ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجوية.
  • ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
  • ميدالية 25 يناير.
  • ميدالية 30 يونيو.
  • ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية.
  • ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

التعديل الوزاري

ويهدف التعديل الوزاري إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، إذ تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.