الأحد 9 يونيو 2024

«حماية المستهلك» يحيل «البافارية للسيارات» للنيابة العامة

5-8-2017 | 11:01

أحال جهاز حماية المستهلك، "عيسى بن غانم بن ربيعه الكواري" ، وأخرين بصفته الممثل القانوني للشركة "البافارية لصناعة السيارات"، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن قرار الإحالة جاء بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة بإلزام الشركة بإصلاح سيارتين محل الشكاوى على نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة إضافية.

وأضاف أن الجهاز تلقي شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها، حيث وردت شكوى رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك عند سير السيارة، وتوقفها.

 وتم نقل السيارة بالونش للشركة وأبلغت الشاكية من قبل الشركة باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى، إلا أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة علي الشاكية، خاصة وأن العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم.

 

كما وردت الشكوى رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت، ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعدما فحصت الشكوى أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة .

 

وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتين علي مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة "البافارية لصناعة السيارات" بإصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون أي تكلفة إضافية علي الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.

 

وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (8) على "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الإخلال بأي شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك .

 

كما تنص المادة (19) على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه ، وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته .

 

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.

    الاكثر قراءة