الخميس 27 يونيو 2024

«البحوث الإسلامية» ترد على فتوى حول حج النافلة والفريضة

13-8-2017 | 13:14

رد مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على سؤال أحد المواطنين، حول حج النافلة، وجاء السؤال كما يلي: ما حكم من نوى حج نافلة، ولم يكن حج حجة الفريضة؟.
 

وردت لجنة الفتاوي بالمجمع، قائلة،  “الأولى لمن لم يحج حجة الإسلام أن يبدأ بها؛ لأنها فرض، وهي أولى من النافلة، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط في النية لنسك الفرض تعيين أنه فرض، ولكنهم اختلفوا فيمن نوى حجة نافلة ولم يكن حج حجة الفريضة على قولين: القول الأول: يقع الحج عما نوى: وذهب إليه: الحنفية في المعتمد، والمالكية، وأحمد في رواية وقال به الثوري، وابن المنذر”.
 

وتابعت اللجنة، “القول الثاني: إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، وذهب إليه الشافعية، والحنابلة، وقال به ابن عمر، وأنس”.

وتابعت والمختار: هو القول القائل بأن من أحرم بتطوع ولم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام ؛ وذلك لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم: -: سمع رجلا يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟ » قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، كما استدلوا بحديث ابن عباس وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « لَا ضرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ »، يضاف إلى ذلك أن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليها”.