أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (291) لسنة 2017؛ بشأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لعام ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن القرار الجديد تضمن تطبيق مشروع رأس المال الدائم بمدارس الصم، وتحديد أنصبة المعلم بمدارس التربية الخاصة، وتطبيق فكرة تجديد رخصة مُعلم التربية الخاصة للعمل بمدارس التربية الخاصة كل ثلاث سنوات، وإضافة اللغة الألمانية والإسبانية والإيطالية كلغة ثانية بجانب اللغة الفرنسية بمدارس النور للمكفوفين، ليختار منهم الطالب ما يناسبه بجانب اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى تعديل السلم التعليمي لمدارس الصم لتصبح الحلقة الابتدائية ست سنوات بدلًا من ثماني سنوات، وإضافة مرحلة التلمذة الصناعية ومدتها سنتان لمدارس التربية الفكرية؛ لتصبح شهادة دراسية تعادل الإعدادية المهنية.
ومن جهتها، أكدت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن القرار تضمن إضافة الكثير من المواد لحل بعض المشكلات التي تعاني منها مدارس التربية الخاصة مثل: "مشكلة الفترة المسائية، وشروط اختيار مديري مدارس التربية الخاصة، وموجهي الإعاقة، وموقف المُعلمين المتخصصين العائدين من الإعارة".
وأوضح الدكتور أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة، أن القرار يعتبر نموذجًا للعمل الجماعي، حيث شارك في وضعه أكثر من 122 متخصصًا يمثلوا العاملين بالتربية الخاصة، والمراكز البحثية بالوزارة مثل "مركز تطوير المناهج، والمركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات، والأكاديمية المهنية للمُعلمين"، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المجلس القومي لشئون الإعاقة.