أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي .
وأكد وزير المالية - في بيان اليوم - أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من أول أبريل، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من أول أبريل .
وأضاف أنه سيتم اعتبارًا من أول أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أوما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وأشار إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.
ولفت الوزير إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل (العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي) عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وقال إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
وأوضح أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأضاف الوزير أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزاري على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.