الخميس 23 مايو 2024

تأييد بطلان منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة

9-9-2017 | 12:10

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن، المقام من هيئة قضايا الدولة -بالإنابة عن "رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية" بصفتهم -لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.

 

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت فى 21 يونيو الماضي، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يُمنع المحامون من دخول تلك المقار أو يُشق عليهم من أجل أداء عملهم.

 

وتقدمت هيئة قضايا الدولة في 24 أغسطس الماضي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح مالك عدلي، المحامي.