أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا برفض الطعن المقام من مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة الأزهر، والذي طلب فيه تعويضه مادياً جراء قرار مجلس التأديب الصادر بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
قالت المحكمة، حيث إنه وترتيبا على ما تقدم ولما الطاعن يطلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والمقضي بإلغائه.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على صدور قرار مجلس التأديب المشار إليه مشوباً بالخطأ الجسيم الذى قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذى ينطوي على هوي طائش من غير جامحة لمصدريه بقصد النكاية به أو أنه صدر مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة مما ينحدر به إلى درجة الانعدام فمن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن الماثل.