الجمعة 10 مايو 2024

تصل للحبس.. «الإسكان الاجتماعي»: عقوبة مشددة لكل من يتصرف في وحدته السكنية

مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

أخبار24-8-2023 | 13:40

دار الهلال

نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت مي عبد الحميد - في تصريحات اليوم /الخميس/ - أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك".

وأضافت مي عبد الحميد، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".

Dr.Radwa
Egypt Air