الأربعاء 27 نوفمبر 2024

هوس الإتجار بالآثار.. مصدر أمني يوضح مصير القطع المضبوطة.. قانونيون: الأشغال الشاقة عقوبة التنقيب والإتجار

  • 15-10-2017 | 20:53

طباعة

انتشرت في الفترة الأخيرة، ظاهرة التنقيب عن الآثار، في مختلف محافظات مصر، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وتحقيق مبالغ مالية طائلة، من عائد بيع تاريخ مصر بالخارج، و ضُبِطَت العديد من قضايا التنقيب والإتجار بالآثار مؤخرًا، بعد تهريب العديد من القطع الأثرية لخارج مصر، الأمر الذي يهدد تأثر السياحة في مصر وكان آخر تلك الضبطيات اليوم وتم القبض على عامل بحوزته 149 قطعة أثرية بالمنيا .

وقال  مصدر أمني بشرطة السياحة والآثار إنه فور ضبط قطع أثرية يتم انتداب لجنة من خبراء الآثار بالمنطقة التي يعثر بها على تلك القطع لتحديد نوعها وحقيقة أثريتها، ويتم بعدها تسليمها لوزارة الآثار وتعيين الحراسة اللازمة عليها من خلال محاضر رسمية .

وأضاف المصدر أن القطع المضبوطة تتم مصادرتها وحفظها بالمتاحف والمخازن التابعة لوزارة الآثار .

ومن جانبه  قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانوني، إن مجلس الوزراء وافق على إجراء تعديل تشريعى يسمح بتغليظ العقوبة على عمليات الاستخلاص غير المشروعة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.

وأكد الجمل لـ ''الهلال اليوم''، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.

وأوضح الجمل أنه طبقاً للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك.

 

ولفت الفقيه القانوني إلى أنه تتم مصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة.

 

من جهته قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن تجارة الآثار مجرمة قانوناً، ويحاكم مرتكبوها بأشد العقوبات طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ ''الهلال اليوم''، أنه طبقا لنص المادة 42، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة.

 

وأضاف أن هناك تعديلات بقانون الآثار رقم 417 لسنة 1983 وسوف تتم إحالته إلى مجلس النواب، مضيفاً أن هناك تعديلات تمت مرتين على القانون خلال عام 2010 لكن الآن وقعت مستجدات لابد من مواجهتها، خاصة فيما يتعلق بعمليات سرقة وتهريب الآثار.

 

 

 

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة