أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة الدكتور جمال ياقوت، المنشور رقم 36 بتاريخ 27/11/2023 إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بناء على ما ورد إليها من كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٧٢٧٠ في ٢٦ /١٠ /٢٠٢٣.
باستبدال التعليمات التي سبق إذاعتها بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 وتعديلاته المتضمنة عن شهر او اتخاذ اي إجراء متعلق بالتصرف في الاراضي او اصول الوزرات او اجهزة الدولة والجهات المعنية لها او الشركات بالتعليمات الآتية
اولا : يمتنع علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لها ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو إتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو لأي من جهاتها ملكية خاصة أو المملوكة لإحدى شركات قطاع الأعمال أو المملوكة لشركة تساهم فيها الدولة بحصة لاتقل عن ٥٠٪ أيا كان الشكل القانوني لهذه الشركة إلا بعد التصديق من رئاسة الجمهورية فيما عدا الآتي .
تصرفات جهاز مشروعات القوات المسلحة ، وتصرفات جهاز المخابرات العامة ، وتصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية ، وتصرفات الشركات التابعة للدولة بنشاط التطوير العقاري ، وأراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التي يصدر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو تسوية المديونيات مع البنوك الوطنية أو مع الدولة وجهاتها المختلفة، وشملت أيضا الأراضي التي تنفذ عليها مشروعات بتمويل من أجهزة الدولة ، والتصرفات المتعلقة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة لاجهزه الدولة ، وقرارات نزع الملكية ، والأراضي الصادرة بشأنها احكام نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الاستثمار ، وكافة التصرفات علي الأراضي ،وكذلك العقارات التي تؤول بموجبها الملكية إلي احد أجهزة الدولة أو إلي شركات قطاع الأعمال العام أو الي البنوك ،ومايؤول الي بنك ناصر الاجتماعى من تركات شاغرة وكذلك التصرف فيما آل إليه من هذه الشركات ، والبيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق ،المزاد العلني حتي ٣١ /١١ /٢٠١٨ شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني دون تجزئة عن ١٠٠٠٠م٢ للأراضي الفضاء ، وخمسين فدان للأراضي الصحراوية ، وجميع تصرفات الدولة التي تمت اعتبارا من ١ /١ /٢٠١١ لمباني أو اراضي شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني عن خمسة آلاف م٢ للأراضي الفضاء ، وخمسة وعشرين فدان للأراضي الصحراوية والزراعية ، وتصرفات شركات مصر لتأمينات الحياة في أصولها التي تقل عن ٥٠ مليون جنيه ، وتصرفات أجهزة الدولة لمساحات من الأراضي حتي مساحة ١٠٠٠م ٢ والتصرفات الصادرة من البنوك المملوكة للدولة والتي آلت إليها وفاء للمديونية ، والتصرفات الخاصة بالتمويل العقاري ، وشهر جميع الدعاوى وأوراق الإجراءات المتعلقة بحق عيني عقاري وكذلك الأحكام النهائية شريطة إختصام الجهة صاحبة الولاية ، وجميع التصرفات علي المشاع الواردة على ملكيات خاصة بالمشاع مع ملكية الدولة والتصرفات السابقة علي تاريخ ١ /٤ /٢٠١٩ تاريخ صدور المنشور رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ علي أن يتبق ذلك بمستند رسمي ،
والمحررات التي تجيز القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ،او رىيس مجلس الوزراء شهرها عن طريق الإيداع
ثانياً : لا يسري هذا الحظر على الأراضي التي يتبين من البحث أنها لا زالت مملوكة للدولة ولا يعتبر مجرد تحفظ أحد أجهزة الدولة أو الشركات المشار إليها مسوغا لتطبيق هذا الحظر.
ثالثا يلغي ما يخالف ذلك التعليمات
رابعا علي جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاثة وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق تنفيذ ذلك .