السبت 18 مايو 2024

المواد ال17 لمشروع قانون "القومى للأمومة والطفولة"

24-2-2017 | 00:42

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، بمشروع قانون للمجلس القومى للأمومة والطفولة، طبقا للدستور الجديد .

وصرح “عامر”، أن مشروع القانون يحافظ على حقوق الطفل، ويجعل المجلس القومى للأمومة والطفولة فاعلا، ويؤخذ رأيه فى القوانين التى تخص الطفل والأسرة، بل ويجعل للمجلس الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الطفل.

مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة يتكون من 17 مادة، المادة الأولى خاصة بتشكيل المجلس واعتباره شخصية اعتبارية مستقلة، على أن يكون له الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً فى المحافظات الأخرى .

المادة الثانية تتعلق بتعيين أعضاء المجلس، ونص المشروع أن يعين رئيس الجمهورية الأعضاء على أن يوافق البرلمان بأغلبية على قرارات التعيين، ، وتكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

أما تشكيل المجلس فنُص عليه فى المادة الثالثة، على أن يكون من رئيس وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس .

ويتاح لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس فى بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

وفى المادة 4 نُص على أن يحق للمجلس إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والمادة 5 أعطت الحق للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.

وفى المادة 6 نُص على أن تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التى تتصل بأعماله والتى تطلب منها، وفما يخص اجتماعات المجلس، نُص عليه فى المادة 7، فيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك.

تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وفقاً للمادة 8، وفى المادة 9 نصت على معاونة المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فنى ومكتبة للدراسات والمعلومات، المادة 10 خاصة بتمثيل المجلس، فالأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة يمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

و المادة 11،12 من مشروع القانون خاصتان بالأمانة العامة للمجلس والأمين العام واختصاصتهما، وفى المادة 13 تتناول تشكيل لجان المجلس ال11، وفى المادة 14 يحدد مهام واختصاصات اللجان، المادة 15، 16 عن موازنة الخاصة بالمجلس وتشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

والمادة 17 تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.

    الاكثر قراءة