الأحد 28 ابريل 2024

الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. تشريعية النواب تناقش غدًا تغليظ عقوبة الاحتكار

مجلس النواب

برلمان18-2-2024 | 13:09

محمد حبيب ـ محمد إبراهيم

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، غدًا الإثنين، التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفقًا للتعديلات المقدمة للمادة "71" من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018، أنه لوحظ في الأؤنة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

Dr.Randa
Dr.Radwa