أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "الزوج توفى ولم يعطها المؤخر وكذلك كان أخذ منها الذهب، فهل تأخذ حقها من التركة قبل توزيعها؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "فى حاجة لا يعرفها كثير من الناس، إن مؤخر الصداق دين فى رقبة الزوج لا يسقط، عليه حتى ولو مات، فهو مؤجل لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة".
وتابع: "يجوز للزوجة تأخذ مؤخرها من زوجها على قيد الحياة، وبعد وفاته تأخذه من التركة قبل التوزيع، وكذلك الذهب عليه أن يرده لزوجته وإن لم يسدد فيأخذ من التركة، وإن لم يسدد فهو برئ الذمة، ومن لا يسدد يعتبر آثم شرعا".