الأربعاء 14 اغسطس 2024

ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية

شهادات مزورة

الجريمة10-8-2024 | 13:16

شيماء صلاح

ألقت الإدارة العامة لمكافحه الأموال العامة القبض على شخص  لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كيان تعليمى يمنح شهادات دراسية مزورة 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام  شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته شهادة خالية البيانات 2 أكلاشيه خاص بالكيان مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وكذلك "هاتف محمول"، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. 

العقوبة المنتظرة للمتهم

وقد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.