الجمعة 18 اكتوبر 2024

تعديلات جديدة على قانون المرور: تحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية مقابل 100 جنيه

الاداره العامه للمرور

الجريمة14-10-2024 | 15:24

هويدا علي

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1938 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير الخدمات المرورية وتحسين آليات العمل داخل منظومة المرور.

القرار يستند هذا القرار إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

كما تم الاعتماد في صياغة هذه التعديلات على كتاب وزارة المالية، ممثلًا في مصلحة الضرائب المصرية "الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسوم التنمية"، المؤرخ في 22 مارس 2017.

ونص هذا الكتاب على تحديد تكلفة طباعة النماذج، مما يدعم القرار الجديد في إطار تحقيق الشفافية فيما يتعلق بالتكاليف المترتبة على الإجراءات.

أهم التعديلات

رقمنة الملفات المرورية أبرز ما جاء في التعديلات هو النص الجديد للفقرة الثانية من المادة 216، والذي يسمح لمالك المركبة بطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني.

هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحفظ والنقل، بالإضافة إلى رقمنة البيانات وتكويدها بشكل يسهم في تحسين سرعة وكفاءة التعامل مع الطلبات المرورية.

رسوم الخدمة الجديدة وفقًا للتعديل 

ستتم عملية تحويل الملف الورقي إلى إلكتروني مقابل 100 جنيه لكل رخصة، تُدفع كل ثلاث سنوات.

هذه الرسوم تذهب إلى دعم المنظومة الرقمية والإلكترونية التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ هذا النظام، مما يعكس حرصها على استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.