تتعرض بعض النساء بعد الانفصال، لعدد من الآثار المادية والمعنوية، وعلى رأسها إشكالية تنفيذ أحكام النفقات وألاعيب بعض الأزواج للتهرب والتنصل منها، الأمر الذي جعلنا نرى ساحات محاكم الأسرة تعج بآلاف الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة المالية.
ومن هنا نستعرض مع محامية، أهم ما يتعلق بأحكام النفقة وكيفية تنفيذها، وضمان حصول المرأة على حقها في حال تنصل الزوج من الدفع.
ومن جهتها قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ "دار الهلال "، أن قضايا النفقة من أكثر القضايا بؤسًا لما لها من علاقة مباشرة بحياة الأطفال وتعرضهم للخطر، بسبب الإجراءات القانونية الكثيرة والتي تقوم بها الأم حتى يصدر حكم بـ "النفقة "، وتنفيذه، ما جعل الدولة المصرية تنظر إلى تلك المسألة وتضعها على رأس الأولويات، وتصدر العديد من التعديلات لسهولة تنفيذ هذه الأحكام.
وأضافت المحامية بالنقض، أن هناك عدة طرق يمكن اتخاذها لتنفيذ حكم النفقة، وأهمها ما يلي:
-عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظفاَ بالحكومة:
وذلك بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات، حسب النسب المقررة قانونا والتي يجوز خصمها وتكون بنسبة يحددها القانون.
- التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
ويكون ذلك عن طريق الحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
- بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه، لا يعمل بالحكومة وليس له محل عمل يمكن التنفيذ من خلاله:
حيث يقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به، لصالح المحكوم له وإيداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه وذلك في مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر، فور وصول التنبيه إليه، وفى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك في الميعاد المحدد، يكون للبنك الحق في استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة.
- إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما".
-إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:
والتي تنص على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ونوهت العربي، إلى أن الأضرار المترتبة علي عدم سداد النفقات ليست أضرارا قانونية فقط، بل هي أضرار اجتماعية أيضا حيث أن عدم دفع النفقات يعرض الأم وصغارها لضغوط مالية، تتمثل في صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للأبناء مثل الطعام والتعليم والرعاية الصحية، كما أن الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الطرفين لذلك يجب الالتزام بتنفيذ مثل هذا النوع من النفقات لتدارك مشكلات اكبر قد تنتج عن عدم تنفيذها، أما فيما يخص سداد النفقات فان نفقة الزوجة والصغار حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم، أي أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي.