الأحد 17 نوفمبر 2024

سيدتي

هل الشقة من حق الزوجة؟.. محامية تجيب| خاص

  • 12-11-2024 | 13:10

إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا

طباعة
  • فاطمة الحسيني

مازالت قضية الشقة من حق الزوجة تتصدر المشهد القانوني والاجتماعي، وتثير جدلاً واسعاً وتشغل بال كثيرين خاصة مع تزايد حالات الطلاق والنزاعات الأسرية، الأمر الذي جعلنا نتساءل هل للمرأة الحق في مسكن الزوجية؟ وما هي المعايير التي تحدد هذا؟.

ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، ما زالت قضية " الشقة من حق الزوجة"، تحمل في طياتها الكثير من التعقيدات القانونية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة في المسكن، وذلك بعد أن رسخت بعض الأعمال الدرامية فكرة عدم حصول الزوجة على مسكن الزوجية وطردها بلا مأوى، وهناك الكثير من الخطوات والتشريعات التي تحمي المرأة وصغارها وتضمن لها الاستقرار في منزل الزوجية قبل وبعد الطلاق، ومنها ما يلي:

-تتوجه الزوجة الي مكتب المحامي العام الذي تقع في دائرته شقة الزوجية، وتقدم طلب للتمكين من المسكن الخاص بها هي وصغارها.

- التقديم يستلزم ان تكون موجودة بشخصها، أثناء تقديم الطلب ولا يمكن ان يقدمه وكيل عنها.

-عند تقديم الطلب، يقوم أحد وكلاء النيابة العامة لشئون الاسرة، باستجوابها ومعرفة الأسباب، وما إذا كان هناك خلافات زوجية من عدمه.

- يجب ارفاق قسيمة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية ما زالت قائمة، او قسيمة الطلاق في حالة وقوع الطلاق وصورة لبطاقة الرقم القومي الخاص بها، وشهادات ميلاد الصغار، مع توضيح عنوان مسكن الزوجية بالتفصيل وإرفاقه بالطلب.

-يعطي المحامي العام تأشيرة للنيابة بعمل تحريات من قبل المباحث، وسؤال الطرفين والجيران عن طبيعة الخلافات بين الزوجين وهل تعيش المرأة وابنائها في ذات المسكن موضع النزاع.

-إذا أثبتت التحريات أن الزوجة كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها، يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت ما زالت في عصمته ولم يقع الطلاق بينهما.

-كما تنص المادة 44 من قانون الأسرة أنه “إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين”، وللنيابة العامة الحق في إصدار قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

-إذا كانت المرأة مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط منفردة هي وصغارها، وذلك من المحامي العام لنيابة الأسرة، طبقا لنص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 15 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الاب مسكن الزوجية.

-إن كانت الزوجة حاضنة ولديها أطفال فالشقة من حقها، سواء كانت باسم الزوج أو إيجار، طالما أن الأولاد لم يبلغوا سن حضانة وهو 15 عام.

-إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الزوجية، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الأم في مسكن الحضانة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة