انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي اليوم الثلاثاء من إقرار 276 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس النواب - في جلسته العامة - على حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء حرصه على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وفي ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، ما استدعى من المجلس وحرصا على إزالة هذا اللبس، حذف المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما وافق المجلس على تعديل قدمه النائب عاطف مغاوري على المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق مجلس النواب، على المادة (242) الخاصة بالإخلال بنشاط الجلسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية حرمة المنازل بمنع دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، وتقليل مدة الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض معنوي ومادي للحالات الخاطئة، وتطوير نظم الإعلان القضائي باستخدام التحول الرقمي والإعلانات الهاتفية.
كما يضع مشروع القانون قيودًا على أوامر المنع من السفر، وينظم إجراءات المحاكمة عن بُعد، مع ضمان حق الدفاع وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.
ويعزز مشروع القانون التعاون القضائي الدولي ويخفف العبء عن المحاكم من خلال تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية.