كتب : سيف محمد
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الانتخابات البرلمانية مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية حول حل مجلس الشعب في عهد جماعة الإخوان، التى يحكمها التنظيم القانونى الذى أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه وقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أُوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 6/3/2013، فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائية، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 21/4/2013، فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائية عليا؛ ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيه سنة 2013؛ وأن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوريته، قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لأحكامه. ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية القانون المحال لن يكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة فى الحكم بعدم دستوريته؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وكان عبد التواب الكاشف، قد أقام دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 134 و148 لسنة 2013 وما ترتب عليها من آثار أهمها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة والتي بدأت في 22 أبريل عام 2013 إلى جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم.