الأحد 10 نوفمبر 2024

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ لـ6 مايو

  • 4-3-2017 | 14:36

طباعة

حسام مهران

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأجيل نظر الطعن على دستورية قانون الطوارئ، لجلسة 6 مايو لاستمرار المرافعة.

 ويشمل الطعن تحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، التي تنص على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة" .

واستندت هيئة "المفوضين" فى تقريرها عن الدعوى إلى دستور 1971، حيث أشارت  الى ان “يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، ونبه التقرير الى ان هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.

وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، وإلا أصبح قيداً على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.

وأوضح التقرير أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أى عقار، دون مقابل، وهو ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة