الأربعاء 26 مارس 2025

تحقيقات

فتاوى الصائمين| هل يجوز للعاجز أن يطعم مسكينًا واحدًا لمدة 30 يومًا.. وماذا عن إخراجها قبل شهر رمضان؟

  • 23-3-2025 | 14:30

فتاوى

طباعة
  • محمود غانم

كشف الأزهر الشريف عن الحكم الشرعي في مجموعة من الأسئلة الفقهية المتعلقة بفدية الصوم، داعمًا إجابته بالأدلة الشرعية، بالإضافة إلى آراء المذاهب الفقهية. 

فتاوى الصائمين 

هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينًا واحدًا لمدة ثلاثين يومًا؟  

أجاب الأزهر الشريف، بأن الفقهاء اتفقوا على أن الإطعام مقدر بما يكفي الأيام التي عليه، واتفقوا أيضًا على أنه يجوز له أن يطعم مسكينًا واحدًا على مدار الشهر كل يوم. 

وأوضح أنهم اختلفوا في إخراج الفدية عن الشهر لمسكين واحد دفعة واحدة أو إخراجها لعدد أقل من الأيام التي أفطر فيها.

وأشار إلى أن رأي الحنفية والحنابلة في رواية أن العدد ليس شرطًا، وإنما الشرط هو المقدار، فإن أطعم ما يكفي الشهر لعددٍ أقل -كمن أطعم عشرة مساكين لمدة ثلاثين يومًا - صح. 

وأضاف: يرى الشافعية وجمهور الحنابلة أنه يلزمه إطعام العدد المقدر بالكفارة، عشرة مساكين في كفارة اليمين، أو ستين مسكينًا في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وفي فدية الصيام عن كل يوم مسكينًا، ولا يجزئ إطعام الأقل، فمطعم الأقل لم يمتثل الأمر عندهم.

وبيّن أن الراجح في ذلك، أنه ينبغي على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة أن يتحرى في إيجاد عدد يوافق قدر الأيام التي يجب عليه فيها إخراج الفدية، أو قدر عدد المساكين في أداء الكفارة؛ حتى يمتثل الأمر، فإن تعذر عليه ذلك فلا حرج إن أخرج لعدد أقل أو اقتصر على واحد فقط إذا تراءت له المصلحة في ذلك.

قمت بإخراج الفدية قبل دخول شهر رمضان، حيث إنني مريض مرضًا لايرجى برؤه؛ فهل هذا الصحيح؟

قال الأزهر: إن ما خرج من الفدية قبل دخول رمضان، فإنه يعتبر صدقة تثاب عليها بإذن -الله تعالى- ولا يقع موقع الفدية، فشأنك في هذا أشبه بشأن من صلى قبل دخول الوقت؛ لأن صوم رمضان إنما يكون بدخول شهر رمضان، وكذلك الفدية فإنها بدل عنه. 

وعلى هذا، فالواجب عليك أن تخرج الفدية مرة أخرى. ولك أن تخرجها أثناء شهر رمضان كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدَّم على طلوع الفجر، وتُخرج ليلًا أخذًا بمذهب الشافعية، حسب الأزهر.

وتابع: لك أن تخرجها في بداية شهر رمضان عن الشهر كاملاً أخذاً بمذهب السادة الحنفية، ويجوز إخراجها بعد انتهاء شهر رمضان، إلا أن الأولى المبادرة وعدم تأخيرها إلى ما بعد رمضان إسراعاً في إبراء الذمة.

من وجبت عليه الكفارة، هل يجوز له إطعام عياله؟

أكد الأزهر، أنه يجب إعطاء الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الكفارة، فلو أطعمهم لعياله، لا تعد كفارة، ولا تبرأ ذمته؛ لأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها، وهذا قول جمهور الفقهاء.

بينما يرى الشافعية ورواية للحنابلة أن الكفارة تسقط، واستدلوا بحديث الأعرابي حين أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بفقره، فقال: «أطعم أهلك»، ففي ذلك دلالة على إسقاط الكفارة عنه، كما قال الأزهر في فتواه.

وختم: حمل الجمهور أن إطعامه أهله على سبيل التكفير، وليس فيه دلالة على إسقاط الكفارة بالعجز؛ ولأنها حق مال لله.

 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة